تقرير بحث البروجردي للشيخ علي پناه الاشتهاردي
61
تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي )
ومن هنا يظهر عدم جواز الاستشهاد بقوله عليه السلام : ( أحسنت ) بعد قول الراوي : ( فمنعناه أشدّ المنع ) ( 1 ) ، على كون السقوط على نحو العزيمة فيما نحن فيه ، فلا تكون الرواية دليلا على سقوطهما فيما إذا أراد إقامة جماعة مستقلة ، الا ان يتمسّك بإطلاق سائر الأخبار من قولهم عليهم السلام : ( صل بأذانهم وإقامتهم ) فإنه يشمل الجماعة والفرادى . ويؤيّده خبر زيد بن علي الدال صريحا على سقوطهما . وكيف كان فلنرجع إلى بيان خصوصيات المسألة ، فنقول : ان الوارد على الجماعة وقد رآهم انهم أذّنوا لها وأقاموا على أقسام : ( الأوّل ) : إدراكه لهم ولو حال التشهد . ( الثاني ) : إدراكه لهم وقد انصرفوا وسلَّموا ولكن لم يتفرقوا . ( الثالث ) : الصورة مع تفرق بعضهم . ( الرابع ) : فرض تفرق الجميع . لا إشكال في سقوطهما في القسم الأول ، وانه على سبيل العزيمة لا الرخصة ، لاستقرار السيرة على عدم أذان المأمومين ولا إقامتهم عند إقامة الجماعة من زماننا قهقرى إلى زمان النبي صلى الله عليه وآله . والقدر المتيقن من مورد الاخبار هو القسم الثاني كما هو ظاهر قوله عليه السلام في رواية أبي بصير : ( ينتهي إلى الإمام حين يسلم ) ( 2 ) . كما لا إشكال في عدم سقوطهما في القسم الرابع . وانما الكلام والبحث في القسم الثالث ، أعني سقوطهما بتفرّق
--> ( 1 ) الوسائل باب 65 حديث 2 بالسند الثاني ، ج 5 ص 466 . ( 2 ) الوسائل باب 25 حديث من أبواب الأذان والإقامة ج 4 ص 653 .